كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:
1 - أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.
2 - أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.
الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
2 - حكم النكاح.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم النكاح مع خوف العنت.
2 - حكم النكاح من غير خوف العنت.

الصفحة 24