كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
3 - حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
4 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء والآية مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
5 - أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحظور كوطء الحائض.
6 - أن النكاح يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالإحرام.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (¬2).
2 - أن الوطء الحرام لا يجعل الموطوءة من أمهات النساء ولا من الربائب ولا منكوحات الآباء ولا حلائل الأبناء فتبقى في عموم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
¬__________
(¬1) سورة النساء [22].
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.