كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزء الأول: حكم النكاح مع خوف العنت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم النكاح.
2 - العزل.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا خاف المسلم العنت بدار الحرب جاز له أن يتزوج.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز النكاح بدار الحرب مع خوف العنت ما يأتي:
1 - أنها حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
2 - النكاح هو الوسيلة للوقاية من الزنا، فتقدم الوقاية من الزنا على الخوف من استرقاق الولد.
3 - أن استرقاق الولد يمكن التحرز منه بالعزل كما سيأتي:
الجزئية الثانية: حكم العزل:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا جاز التزوج بدار الحرب تعين العزل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين العزل على من يتزوج بدار الحرب خشية أن تحمل الزوجة وتلد بدار الحرب فيسترق الولد وينشأ على الكفر.

الصفحة 25