كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد الثاني: أنه هو الذي يحصل به الجمع النهي عنه فيكون باطلا.
الأمر الثالث: تزوج إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت المعتدة رجعية.
2 - إذا كانت العتدة بائنا.
الجانب الأول: إذا كانت المعتدة رجعية:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم العقد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العقد:
العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى الرجعية لا يجوز ولا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.
الرجعية: أن الرجعية في حكم الزوجات فيتحقق الجمع بالعقد في هذه الحالة فلا يصح.
الجانب الثاني: إذا كانت المعتدة بائنا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كانت البينونة صغرى.
2 - إذا كانت البينونة كبرى.
الجزء الأول: إذا كانت البينونة صغرى:
وفيها أريع جزئيات هي:
1 - ضابط البينونة الصغرى.
2 - وجه التسمية.
3 - الأمثلة.
4 - حكم العقد.

الصفحة 255