كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: ضابط البينونة الصغرى:
البينونة الصغرى: ما كانت بالفرقة من غير طلاق، أو به دون العدد بعد العدة.
الجزئية الثانية: وجه التسمية:
وجه تسمية البينونة الصغرى: أنها لا تمنع البائن بها من العودة إلى زوجها من غير وطء زوج غيره.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة البينونة الصغرى ما يأتي:
1 - البينونة بالخلع.
2 - البينونة بالطلاق دون العدد على عوض.
3 - البينونة بالخروج من عدة الطلاق الرجعي.
4 - البينونة بالفسخ على غير عوض من غير طلاق.
الجزئية الرابعة: حكم العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
العقد على إحدى من يحرم الجمع بينما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى لا يجوز ولا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى: أن العلق الزوجية ق العدة لم تنته؛ حيث لا تحل المعتدة للأزواج، ويجوز لمن فارقها أن يعقد عليها في عدتها منه فأشبهت الرجعية من هذا الوجه.

الصفحة 256