كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (¬1). ووجه الاستدلال به: أنها ما دامت المفارقة في العدة فإنه يحتمل أن يوجد آثار ماء المفارق في رحمها فلا يحل له نكاح أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين.
2 - أنه قول بعض الصحابة، ومنهم علي وابن عباس رضي الله عنهما (¬2).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن المحرم هو الجمع في النكاح ونكاح البائن بينونة كبرى غير وارد؛ لأنها لا تحل إلا بعد الوطء من زوج آخر.
2 - أن علق النكاح قد انتهت، لامتناع العودة قبل الوطء من زوج آخر فينتفي المحذور من الجمع وهو قطيعة الرحم بسبب العداوة بين الضرات.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) أورده في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(¬2) أورده في الشرح 20/ 331 ولم أجده فيما رجعت إليه.