كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - أن ذلك يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم أكثر من العدد المباح؛ وهو أربع للحر، واثنتان لغيره وذلك لا يجوز.
2 - أنه يحتمل أن تسلم التي لم تسلم فيجمع في عصمته أكثر من العدد المباح.
الفرع الثالث: نكاح المعتدة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم النكاح.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المعتدات ما يأتي:
1 - الحامل.
2 - المتوفى عنها.
3 - الآيسة.
4 - الصغيرة.
5 - المفارقة في الحياة من ذوات الأقراء.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المعتدة لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - توجيه تحريم نكاح الحامل.
2 - توجيه تحريم نكاح المتوفى عنها.

الصفحة 261