كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - الحديث المتقدم وفيه: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث أنه نهى عن الوطء قبل ما ذكر، وعقد النكاح وسيلة إليه فلا يجوز قبله؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
2 - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت المطلقات بالتربص قبل النكاح، والتربص الانتظار، وذلك دليل على عدم النكاح قبل تمام العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة في العدة ما يأتي:
1 - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
2 - إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.
3 - احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.
الجزء الرابع: توجيه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليل التحريم.
2 - توجيه المنع.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب وطء السبايا/2157.
(¬2) سورة البقرة [228].