كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الوطء بملك اليمين لإحدى من يحرم الجمع بينهما بعد وطء الأخرى قبل تحريمها عليه على قولين:
القول الأول: أنه يحرم.
القول الثاني: أنه لا يحرم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الجمع بملك اليمين؛ لأن الاستباحة به كالاستباحة بالنكاح.
2 - ما ورد من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه الجمع بملك اليمين لأن الاستباحة بملك اليمين كالاستباحة بالعقد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة النساء [23].