كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
المسألة الثالثة: التحريم بفقد الإحصان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - نكاح الزانية قبل أن تتوب.
2 - نكاح الزانية بعد التوية.
الفرع الأول: نكاح الزانية قبل أن تتوب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية قبل أن تتوب على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة النور [3].