كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
1 - ما ورد أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح زانية فقال: (لا تنكحها وتلا عليه الآية) (¬1).
2 - أن الزانية لا يؤمن أن تفسد فراش زوجها وتلحق به من ليس منه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الرجل (¬2).
2 - ما ورد أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز (¬3).
3 - أن السرقة لا تمنع صحة شراء السارق للمسروق ممن سرق منه فكذلك الزنا بالمرأة لا يمنع نكاحها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز نكاح الزانية قبل التوبة: أنه أقوى أدلة.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} 2051.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (. . .) /155.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 155.