كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية في عدتها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيهه في الحامل.
2 - توجيهه في غير الحامل.
الشيء الأول: توجيه منع نكاح الحامل:
وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا توطأ حامل حتى تضع) (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) (¬3).
4 - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حاملا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) (¬4).
¬__________
(¬1) سورة الطلاق [4].
(¬2) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
(¬3) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 157.

الصفحة 274