كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجانب الأول: بيان العدد:
العدد المباح جمعه للحر من الزوجات أربع زوجات.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل حد عدد الزوجات للحر بأربع الإجماع.
قال في الشرح مع المقنع والإنصاف (¬1) أجمع أهل العلم أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الأمر الثاني: حد العدد للعبد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
العدد الذي يباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم عدد الزوجات للعبد باثنتين ما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - سأل الصحابة - رضي الله عنهم - كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه طلقتان) (¬2) ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.
2 - ما حكى من إجماع الصحابة على أن العدد المباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان) (¬3).
¬__________
(¬1) 20/ 327.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.

الصفحة 282