كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس: أنه أصبح معروف الجنس فيصح نكاحه للجنس الآخر كغير الخنثى.
الأمر الثاني: حكم النكاح في حال الالتباس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح الخنثى قبل تبين أمره لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الخنثى قبل اتضاح أمره: أن نكاح الجنس لجنسه لا يجوز، والخنثى قبل اتضاح أمره يحتمل أن يكون ذكرا فلا يصح نكاحه للذكر، ويحتمل أن يكون أنثى فلا يصح نكاحه للأنثى.
المسألة السابعة: التحريم لاشتباه الحلال بالحرام:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الاشتباه.
2 - حكم النكاح.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة اشتباه الحلال بالحرام ما يأتي:
1 - تزوج من يحرم الجمع بينهما بعقدين وجهل السابق منهما.
2 - عقد الوليين لاثنين وجهل السابق منهما.