كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول بعدم الصحة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه القول بعدم صحة نكاح المحرم أن دليله نص في الموضوع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بما يأتي:
1 - أنه مبيح ودليل المنع حاظر، والحاظر مقدم على المبيح؛ لأنه أحوط.
2 - أنه معارض بأقوى منه ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد عن ميمونة نفسها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال (¬1).
وهي صاحبة القصة وأدرى بقصتها من ابن عباس.
2 - ما ورد عن أبي رافع - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال (¬2).
وهو أدرى بالقصة من ابن عباس؛ لأنه السفير فيها.
3 - لو سلم زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، فإن دليل المنع مقدم عليه؛ لأنه قول، والزواج فعل، والقول أقوى من الفعل؛ لاحتمال الخصوصية في الفعل.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/ 1411/ 47.
(¬2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهية تزويج االمحرم / 841.