كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما يوجه به هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه أباح بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء فيدخل عقد النكاح فيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول: حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، والتحلل الأول لا ينهي آثار الإحرام، بدليل منع النساء بعده، فتناوله الحديث.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أنه أحوط، وهو مقتضى القاعدة في تقديم الحاظر على المبيح.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام 5/ 136/ وسنن الدارقطني 2/ 276.
(¬2) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم /1410/ 47.