كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول: المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عقد النكاح من دواعي الوطء ووسيلة إليه فيدخل في قوله: (إلا النساء) لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه.
الأمر الثاني: زوال التحريم بالتحلل الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
بعد التحلل الثاني يزول تحريم عقد النكاح بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه زوال تحريم عقد النكاح بالتحلل الثاني: أن سبب المنع هو الإحرام، ويعد التحلل الثاني لا يبقى للإحرام أثر يتعلق بالنساء فيباح عقد النكاح لزوال المانع.
المسألة العاشرة: التحريم بالرق:
وفيها فرعان هما:
1 - ابتداء النكاح.
2 - استدامة النكاح.
الفرع الأول: ابتداء النكاح.
وفيه أمران هما:
1 - نكاح الحر للرقيقة.
2 - نكاح الرقيق للحرة.
الأمر الأول: نكاح الرقيق للحرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

الصفحة 296