كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

القطعة الأولى: توجيه منع المعالجة بما يضر:
وفيه ثلاث شرائح هي:
1 - أمثلة الضرر.
2 - من يقرر الضرر.
3 - توجيه المنع.
الشريحة الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بدفع العنت بالعلاج بما يضر ما يأتي:
1 - السلبيات الجسمية العامة أو الخاصة ببعض الأعضاء.
2 - قطع الرغبة الجنسية نهائيا.
3 - قطع الإنجاب أو إضعافه.
الشريحة الثانية: المرجح في تقرير الضرر:
المرجع في ذلك المستشفيات الخاصة، والأطباء المتخصصون.
الشريحة الثالثة: توجيه المنع:
وجه منع دفع العنت بالعلاج بما يضر: أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فلا يعدل عنه إلى ضررم آخر قد يكون أكبر منه.
القطعة الثانية: توجيه جواز المعالجة بما لا يضر:
وجه جواز دفع العنت بالعلاج بما لا يضر ما يأتي:
1 - أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فإذا حصل ذلك بغيره مما لا يضر كان أولى؛ لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (¬1).
2 - أن نكاح الأمة إرقاق للأولاد بخلاف العلاج.
¬__________
(¬1) سورة النساء [25].

الصفحة 300