كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثانية: القدرة على الإعفاف بغبر العلاج:
وفيها شيئان:
1 - بالقدرة على الزوجة أو ملك اليمين.
2 - بالقدرة على طول الحرة أو ثمن الأمة.
الشيء الأول: الإعفاف الزوجة أو ملك الأمة:
وفيه نقطتان هما:
1 - الخلو من الموانع.
2 - حصول الإعفاف.
النقطة الأولى: الخلو من الموانع:
وفيها قطعتان هما:
1 - أمثلة الموانع.
2 - توجيه عدم الإعفاف مع الموانع.
الفطعة الأولى: أمثلة الموانع:
من أمثلة الموانع ما يأتي:
1 - العيوب النسائية المانعة من الوطء كالقرن، والعفل والرتق.
2 - المرض المانع من الوطء.
3 - الصغر المانع من الوطء.
4 - النشوز.
5 - الغيبة البعيدة.
القطعة الثانية: توجيه عدم الإعفاف مع الموانع من الوطء:
وجه ذلك أن الإعفاف بقضاء الشهوة وذلك غير متحقق مع الموانع فلا يحصل الإعفاف بوجود الزوجة أو الأمة معها.

الصفحة 301