كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الأمة بعدم استطاعة الطول، والقادر عليه مستطيع له فلا يتحقق فيه الشرط.
2 - أن نكاح الأمة مع القدرة المالية كالصوم في كفارة القتل والظهار مع القدرة على الرقية.
3 - أن نكاح الأمة إرقاق للولد فلا يجوز مع الغناء عنه.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح، بدليل أن القدرة على نكاح الأخت لا يمنع نكاح أختها، والقدرة على نكاح الخامسة لا يمنع نكاح ما دونها.
2 - أن إباحة نكاح الأمة لخوف العنت وهو موجود مع القدرة المالية؛ لأنه لا يندفع إلا بالنكاح لا بالقدرة عليه.
الجملة الثانية: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
¬__________
(¬1) سورة النساء [25].

الصفحة 305