كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة حين عتقت تحت عبد (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرها وهي محررة وزوجها عبد، ولو كان نكاح العبد للحرة لا يجوز ما خيرها.
الجانب الثاني: نكاح الرقيق للحرة إذا كان مملوكا لها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح عبد سيدته.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
نكاح الرقيق لسيدته لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الرقيق لسيدته ما يأتي:
1 - ما ورد أن امرأة تزوجت عبدها فسألت عمر - رضي الله عنه - فنهرها وكاد أن يرجمها وقال: لا يحل لك) (¬2).
2 - أن أحكام النكاح وملك اليمين متضادان وذلك من وجوه منها:
أ - النفقة فمقتضى الزوجية إنفاق الزوج على الزوجة، ومقتضى الملك أن تنفق عليه.
ب - الطاعة فمقتضى الزوجية أن تطيعه ومقتضى الملك أن يطيعها، والملك أقوى لأنه يتناول المنافع والرقبة بخلاف الزوجية فلا تتناول غير المنفعة فيقدم الملك.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ 1504/ 9.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان/ 7/ 127.