كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: المراد باستدامة النكاح:
المراد باستدامة النكاح: استمراره بعد حدوث المانع من النكاح.
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة.
2 - أمثلة حدوث المانع من نكاح العبد للحرة.
الجانب الأول: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - شراء الزوج لزوجته أو بعضها.
2 - هبة الزوجة أو بعضها لزوجها.
3 - ارث الزوج لزوجته أو بعضها.
4 - ملك الزوج لزوجته أو بعضها بالصلح.
5 - نكاح الحرة أو ملك الأمة.
6 - القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة.
الجانب الثاني: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحرة للعبد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - شراء الزوجة له.
2 - هبته لزوجته.
3 - إرث الزوجة له.
4 - ملك الزوجة له بالصلح.
5 - ملك فروع الزوجة لزوجها.
الأمر الثالث: حكم استدامة النكاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكم استدامة نكاح الحر.
2 - حكم استدامة نكاح العبد.
3 - الفرق بين استدامة نكاح الحر واستدامة نكاح العبد.

الصفحة 310