كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

3 - ما ورد في إباحة سبايا أوطاس (¬1) وهم ليسوا من أهل الكتاب.
4 - أن أكثر سبابا الصحابة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كفار العرب وهم ليسوا من أهل الكتاب، ولم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بتحريمهن، ولا أمر باجتنابهن.
5 - أن أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة وهم عبدة أوثان.
6 - أن الصحابة أخذوا سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت نكاح المشركلات والتسري مثله.
2 - أنه قول عامة العلماء.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود/ باب في وطء السبايا/2157.
(¬2) سورة البقرة [221].

الصفحة 327