كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الشيء الثاني: الخلاف في فراق الزوجات وإخراج المملوكات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو لا يتسرى عليها. . . صح فإن خالفه فلها الفسخ.
الكلام في هذا الشيء في ثلاث نقاط:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط الزوجة فراق الزوجات وإخراج المملوكات على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (¬2).
3 - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (¬3).
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.
(¬2) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ 5151.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 249.

الصفحة 339