كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث من وجهين:
الوجه الأول: أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها والنهي يقتضي الفساد.
الوجه الثاني: أنه نفى الحل عن سؤال المرأة طلاق أختها، وغير الحلال لا يجوز شرطه كأكل مال الغير
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم صحة الشرط.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان اشتراط طلاق الضرة: أن هذا الشرط حرام؛ للحديث السابق، والحرام لا يصح اشتراطه ولا يلزم شرطه لو شرط.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه عام وحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها خاص والخاص مقدم على العام.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي/ باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها/ 1190.

الصفحة 340