كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (¬3).
4 - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (¬4).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن هذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة؛ لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (¬5).
2 - أن الشروط المذكورة تحرم حلالًا، وهو التزويج والتسري والسفر فتكون باطلة لحديث: (إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (¬6).
3 - أن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد ولا مصلحته فتكون باطلة، كشروط عدم التسليم.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثةُ أشياء هي:
¬__________
(¬1) سورة المائدة [1].
(¬2) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ 5151.
(¬3) سنن أبي داود/ باب في الصلح/3594.
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 249.
(¬5) صحيح البخاري/ باب الشروط والبيع مع النساء/ 155.
(¬6) سنن أبي داود/ باب في الصلح/3594.

الصفحة 342