كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
4 - أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أمه ولا مهر.
الجانب الرابع: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم يسم مهر.
2 - إذا سمي مهر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا لم يسم مهر:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الشغار إذا لم يسم مهر على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - ما ورد من النهي عن الشغار (¬1).
2 - ما ورد أن بعض الصحابة فرق فيه (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري/ باب الشغار/ 5112.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 200.