كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
3 - أنه جعل أحد النكاحين شرطا في الآخر فلم يصح كالبيعتين في بيعه.
4 - أن جعل بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد تمليك البضع للزوج، وقد جعل في نكاح الشغار ملكا لمن شرط لها وليس ملكا للزوج.
5 - أنه يشترط في المهر أن يكون مالا والبضع ليس مالا فلا يصح مهرا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الفساد في المهر، وهو لا يقتضي فساد العقد كالزواج على المجهول، والخمر والخنرير، وكلما لو لم يسم مهر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الشغار ما يأتي:
1 - أن دليله أقوى وأظهر دلالة.
2 - أن تجويزه يؤدي إلى إهدار مصاع النساء، وتغليب مصالح الأولياء، خصوصا الذين لا يبالون بمصالحع مولياتهم.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين: