كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النهي عن نكاح الشغار فلا يصح.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأنه وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بتزويجها من لا ترضى للتوصل إلى الأخرى.
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا سهمي مهر (¬1):
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كانت التسمية حيلة.
2 - إذا لم تكن التسمية حيلة.
الجزئية الأولى: إذا كانت التسمية حيلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - ما تعرف به الحيلة.
2 - حكم النكاح.
الفقرة الأولى: ما تعرف به الحيلة:
مما تعرف به الحيلة ما يأتي:
1 - التصريح بأن التسمية لتصحيح النكاح.
2 - أن يكون المسمى زهيدا لا يساوي شيئا.
3 - الاتفاق على مقدار واحد.
4 - التسمية من غير إقباض.
5 - عدم تمليك المرأة للمهر ومنعها منه من غير سبب.
الفقرة الثانية: حكم النكاح:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) فصل عما قبله لقوة الخلاف فيه.