كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.
الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.
المسألة الثانية: كتمان النكاح:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - معنى الكتمان.
2 - أسباب الكتمان.
3 - حكم الكتمان.
4 - الفرق بين الكتمان والإسرار.

الصفحة 35