كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
القول الثاني: أنه غير صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن الشغار المنهي عنه فسر بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما مهر) (¬1) فإذا وجد المهر زال المانع.
2 - أنه قد سمي صداق فصح كما لو لم يشترط التبادل.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - حديث أبي هريرة وفيه: (والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي) (¬2).
2 - ما ورد أن معاوية - رضي الله عنه - أمر بالتفريق في هذا النكاح وقد سمي فيه مهر وقال: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
3 - أن عدم تسمية الصداق في غير الشغار لا يفسده، فلا تكون التسمية سببًا لصحته، وبذا يتعين أن يكون المفسد هو شرط التبادل، وهو موجود حال تسمية الصداق فلا يصح النكاح.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب الشغار/ 2074.
(¬2) صحيح مسلم باب تحريم نكاح الشغار / 1416.
(¬3) سنن أبي داوود / باب في الشغار/ 2075.