كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

القطعة الثانية: الجواب عن قصة معاوية:
يجاب عنها: بأن ذلك فهم له وقد خالفه غيره.
القطعة الثالثة: الجواب عن قياس النكاح مع تسمية الصداق على البيعتين في بيعه:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص.
الوجه الثاني: أن البضع في محل الخلاف المتقدم بيانه ليس شرطا في العقد، بخلاف العوض المصاحب للثمن في البيعتين فإنه مشروط في العقد ومعتبر في الثمن.
القطعة الرابعة: الجواب عن عدم تأثير التسمية:
يجاب عن ذلك: بأن تقييد النهي بها يدل على تأثيرها.
الشيء الرابع: ما يحب على القول بصحة النكاح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا سمي مهر في نكاح التبادل فقد اختلف في وجوبه أو وجوب مهر المثل على قولين:
القول الأول: أنه يجب المسمى.
القول الثاني: أنه يجب مهر المثل.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 353