كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - أن تكون نية التحليل من الزوج الأول، بحيث ينوي حمل الزوج على لطلاق بالإغراء أو التهديد.
2 - أن نكون نية التحليل من الزوجة. بحيث تنوي حمل الزوج على لطلاق بالإغراء أو سوء العاملة.
3 - أن تكون نية التحليل من أهل الزوجة بحيث ينوون حمل الزوج على الطلاق بالإغراء أو التهديد.
4 - أن تكون نية التحليل من الجميع بالتواطؤ على حمل الزوج على الطلاق.
الفقرة الثانية: حكم النكاح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كانت نية التحليل من غير المحلل فقد اختلف في النكاح على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه باطل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن غير الزوج لا أثر له في الطلاق والإمساك فلا تؤثر نيته.

الصفحة 361