كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثالثة: حصول التحليل بهذا النكاح:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا حصل الطلاق لعدم الرغبة في الزوجة من غير تأثير.
2 - إذا كان الطلاق نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها.
الشيء الأول: إذا حصل الطلاق من غير تأثير:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان طلاق الزوج لعدم رغبته في الزوجة من غير تأثير عليه من أحد أبيحت للأول على القول بصحة النكاح، ولم تبح على القول ببطلانه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها فطعتان هما:
1 - توجيه الإباحة على القول بصحة النكاح.
2 - توجيه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح.
القطعة الأولى: توجيه الإباحة:
وجه إباحة الزوجة على القول بصحة النكاح إذا كان الطلاق من غير تأثير:
قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬1) لأنها قد نكحت زوجا غير زوجها الأول في نكاح صحيح فأُبيحت له لوجود شرط الإباحة.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [230].