كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الشيء الثاني: توجيه التسمية:
وجه تسمية نكاح المتعة: أنه لا يراد للدوام، وإنما يراد للتمتع مدة معينة ينتهي بانتهائها.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في نكاح المتعة على قولين:
القول الأول: أنه باطل.
القول الثاني: أنه صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به تحريم المتعة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة) (¬2).
¬__________
(¬1) سورة المعارج [29، 30].
(¬2) سنن ابن ماجة / باب النهي عن نكاح المتعة / 1962.