كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - أن يجبر على الطلاق إذا انكشف الأمر وقد يتضررون.
2 - أن تحصل القطيعة بينه وبين أهله إذا انكشف الأمر، وكان بإمكانه تفادي ذلك بمحاولة إقناعهم في أول الأمر.
3 - أن يفصل من عمله ويعاقب إذا انكشف الأمر وكان بالإمكان إقناع جهة عمله أول الأمر.
4 - أن تنشز زوجته وتترك أولادها، وكان بإمكانه إقناعها لو حاول في أول الأمر.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على كتمان النكاح مفسدة لم يجز ولو كان فيه مصلحة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدى م جواز كتمان النكاح إذا ترتب عليه مفسدة ولو كان فيه مصلحة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
الأمر الثاني: كتمان النكاح لغير مصلحة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
كتمان النكاح لغير مصلحة لا يجوز.

الصفحة 37