كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثانية: تحديد انتهاء النكاح بالنية من غير تصريح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - اسم هذا النكاح.
2 - حكمه.
3 - الفرق بينه وبين نكاح المتعة.
الفقرة الأولى: بيان الاسم:
اسم هذا النكاح الزواج بنية الطلاق.
الفقرة الثانية: الحكم:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في حكم الزواج بنية الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه باطل.
القول الثاني: أنه صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 - أنه كنكاح المتعة حيث إن كلا منهما له نهاية، ونكاح المتعة باطل كما تقدم فيكون الزواج بنية الطلاق باطلا من باب أولى؛ لأن نكاح المتعة واضح