كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

ثانيا: الجواب عن الوجه الثاني:
يجاب عن هذا الوجه: بأنه مبني على القول بصحة العقد وهو محل الخلاف.
الفقرة الثالثة: الفرق بين الزواج كنية الطلاق وبين نكاح المتعة:
وفيها شيئان هما:
1 - وجوه الاتفاق.
2 - وجوه الاختلاف.
الشيء الأول: وجوه الاتفاق:
من وجوه الاتفاق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة ما يأتي:
1 - أن كلا منهما له نهاية.
2 - أن كل منهما تجب به العدة.
الشيء الثاني: وجوه الاختلاف:
من وجوه الاختلاف بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة ما يأتي:
1 - أن نكاح المتعة يصرح فيه بمدته، أما الزواج بنية الطلاق فلا يصرح فيه لك.
2 - أن نكاح المتعة ينتهي بنهاية مدته من غير إحداث سبب للفرقة أما الزواج بنية الطلاق فلا ينتهي من غير سبب.
3 - أن مدة نكاح المتعة واضحة للطرفين أما الزواج بنية الطلاق فمدته غير معلومة وبهذا يكون أشر من نكاح المتعة وأعظم ضررا منه.
الفرع الثاني: الشروط الباطلة غير المبطلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - التوجيه.

الصفحة 375