كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الجانب الأول: توجيه بطلان الشرط:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه البطلان.
2 - توجيه منافاة الشروط للعقد.
الجزء الأول: توجيه البطلان:
وجه بطلان الشروط المذكورة: أنها تنافي مقتضى العقد.
الجزء الثاني: توجيه منافاة هذه الشروط لمقتضى العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه منافاة شروط الزوج.
2 - توجيه منافاة شروط الزوجة.
الجزئية الأولى: توجيه منافاة شروط الزوج:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: توجيه منافاة نفي النفقة للعقد:
وجه ذلك أن النفقة من مقتضى العقد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (¬1).
فإذا كانت النفقة واجبة بمقتضى العقد كان إسقاطها ينافيه، فيكون باطلًا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (¬2).
الفقرة الثانية: توجيه منافاة نفي المهر:
وجه منافاة نفي المهر لمقتضى العقد: أنه يجب بالعقد بدليل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (¬3).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم / باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - /9218.
(¬2) سنن أبي داوود باب في الصلح/ 3594.
(¬3) سورة النساء 141.

الصفحة 377