كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
وفيه مطلبان هما:
1 - ما لا يفوت به الغرض.
2 - ما يفوت به الغرض.
المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - الفسخ به.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:
1 - العمى.
2 - الخرس.
3 - الصمم.
4 - القرع.
5 - الصلع.
6 - العرج.
7 - نقص العضو.
8 - زيادة العضو.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:
وفيها فرعان هما: