كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.
الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:
1 - قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.
2 - قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.
3 - قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.
الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - توقف الفسخ على الحكم.
2 - التوجيه.
3 - صفه الفسخ.
الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:
الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:
1 - أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.
2 - أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.