كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الأمر الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان بلفظ الطلاق.
2 - إذا لم يكن بلفظ الطلاق.
الجانب الأول: إذا كان الفسخ بلفظ الطلاق:
إذا وقع الفسخ بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق كان طلاقا.
الجانب الثاني: إذا لم يكن بلفظ الطلاق:
إذا لم يكن الفسخ بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولم يحتسب من عدد الطلاق.
الأمر الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الرجعة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الرجعة:
إذا وقعت الفرقة بلفظ الفسخ فلا رجعة فيها.
سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الفسخ من الزوجة.
2 - إذا كان الفسخ من الزوج.
الجزء الأول: إذا كان الفسخ من الزوجة:
وجه عدم الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوجة: أن الهدف منه التخلص من الزوج، ولو صحت الرجعة فيه لم يكن مخلصا من الزوج فلا يتحقق الهدف منه.