كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

المبحث الخامس تعدد الزوجات
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - التعدد حال أمن الحيف.
2 - التعدد حال عدم أمن الحيف.

المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم التعدد.
2 - حد التعدد.
المسألة الأولى: حكم التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل التعدد.
3 - الحكمة من التعدد.
الفرع الأول: حكم التعدد:
إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.
الفرع الثاني: دليل التعدد:
وفيه أمران هما:
1 - دليل جواز التعدد.
2 - دليل الاستحباب.
الأمر الأول: دليل جواز التعدد:
من أدلة جواز التعدد ما يأتي:

الصفحة 39