كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) (¬1).
2 - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (¬2).
3 - أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.
4 - أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.
الجزء الثاني: الرجوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.
2 - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.
¬__________
(¬1) سنن التومذي/ باب لا نكاح إلا بولي / 1102.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من الزنا 7/ 157.

الصفحة 391