كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثانية: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بسبب الزوجة:
وفيه فقرتان هما:
1 - إذا وجد غرور.
2 - إذا لم يوجد غرور.
الفقرة الأولى: إذا وجد غرور:
وفيها شيئان هما:
1 - الرجوع.
2 - من يرجع عليه.
الشيء الأول: الرجوع:
إذا كان فسخ النكاح بسبب غرور الزوج بالزوجة كان له الرجوع.
الشئ الثاني: من يكون الرجوع عليه:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان من يرجع عليه.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان من يرجع عليه:
إذا ثبت للزوج الرجوع بالمهر بسبب الغرور كان رجوعه على من غيره سواء كانت الزوجة أم الولي أم هما أم غيرهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع على الغار: أنه السبب في ضياع المهر على الزوج فوجب أن يتحمله كما لو أتلفه.
المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض
وفيها أربع مسائل هي: