كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
5 - الفشل.
6 - الشلل.
7 - العنة.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا رضيت المرأة الكبيرة العاقلة بالمعيب الذي لا يتعدى ضرر عيبه إلى غير الزوجة فقد اختلف في منعها منه على قولين:
القول الأول: أنها تمنع.
القول الثاني: أنها لا تمنع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالمنع ما يأتي:
1 - أن المعيب محقق الضرر على المرأة فتمنع منه لمصلحتها ودفع الضرر عنها.
2 - أن المرأة قاصرة النظر فترضى في أول الأمر ثم يتغير نظرها عندما تدرك الضرر فيقع الشقاق والنزاع فتمنع منه قبل وقوعه.
3 - أنها لا تملك التخلص منه عندما تدرك الضرر؛ لأنها قد رضيت به فتمنع منه وقت الإمكان قبل فوات الأوان.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأنها عاقلة رشيدة والضرر قاصر عليها وخاص بها فإذا رضيت به لم تمنع.