كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

1 - الإقرار.
2 - البينة على الإقرار.
3 - النكول عن اليمين.
الجزئية الأولى: ثبوت العنة بالإقرار:
وذلك بأن يقر الزوج بالعنة ويستمر على إقراره.
الجزئية الثانية: ثبوت العنة بالبينة على الإقرار:
وذلك بأن يقر ثم ينكر، فإذا وجد بينة على الإقرار قبلت وتثبت العنة بها.
الجزئية الثالثة: النكول عن اليمين:
وفيها فقرتان هما:
1 - الثبوت بالنكول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الثبوت:
إذا نكل الزوج عن اليمين على نفي العنة حكم عليه بها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم على الزوج بالعنة إذا نكل عن اليمين على نفيها.
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المنكر باليمين ولو كان لا يحكم عليه بالنكول عنها ما كان بالإلزام بها فائدة.
الجزء الثالث: ما تنتفي به العنة:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - بيان ما تنتفي به.
2 - أدلة ما تنتفي به.
3 - ثبوت الوطء بزوال العذرة.
4 - انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي / 10/ 252.

الصفحة 409