كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة:
مما تنتفي به العنة الوطء.
الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء:
مما يثبت به الوطء ما يأتي:
1 - الإقرار به.
2 - وجود آثاره.
الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة:
وفيها فقرتان هما:
1 - ما يثبت به زوالها.
2 - ثبوت الوطء به.
الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة:
مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي:
1 - الإقرار.
2 - الشهادة وهي نوعان هما:
أ) التقرير الطبي.
ب) شهادة النساء.
الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة:
إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.
الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين:
القول الأول: أنها تنتفي.
القول الثاني: أنها لا تنتفي.