كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئا هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد انتفى العجز عنه فلم توجد العنة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن المرأة كالرجل في الحاجة إلى الإعفاف وإشباع الرغبة، فيجب لها الوطء بقدر حاجتها وقدرة الرجل.
2 - أن الإعفاف وإشباع الرغبة الجنسية أهم عند المرأة من إطعامها، فكما يجب على الزوج إطعامها يجب عليه إعفافها بقدر حاجتها وقدرته (¬1).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجي الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العنة لا تزول بالوطء مرة أو مرتين وأنه يجب الوطء بقدر الحاجة والقدرة حسب العرف.
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 271.