كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 1)

الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بتجزئ العنة بما يأتي:
1 - أن العنة هي العجز عن الوطء وهذا يوجد في حق امرأة دون أخرى، لصرف أو عين أو غير ذلك.
2 - أن الواقع يشهد لذلك حيث وجد من يعان عن بعض نسائه دون بعض.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تجزئ العنة: بأن العنة هي العجز عن الوطء خلقة، فإذا وجد الوطء انتفى العجز عنه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتجزئ.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتجزئ العنة: أن الواقع يشهد له ومخالفة الواقع مكابرة فلا تجوز.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العنة ليست خاصة بالعجز خلقة فقد تكون لعارض كما تقدم، في حدوث العنة، وإذا كانت تحدث لعارض فالعارض يتجزأ.

الصفحة 415